فصل: الجزء الثالث عشر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
51
من
67
التالى >>
الجزء الثالث عشر
باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ وَمَا لاَ يُكْرَهُ
ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ قِلَّةَ حِفْظِهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَرِّهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ لِسَانِهِ، لأَنَّ تَعَاهُدَ اللِّسَانِ أَوَّلُ مَطِيَّةِ الْعُبَّادِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ فَمَهِ، وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْبَذَاءَ فِي أَسْبَابِهِ، إِذِ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ قَالَ هُجْرًا فِي كَلاَمِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ، وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَائِلَ مَا وَصَفْنَا قَدْ يَهْوِي فِي النَّارِ بِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ التَّنَابُزِ بِالأَلْقَابِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لأَخِيهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ: لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، مِمَّا قَدْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ بِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِضَافَةِ الْأُمُورِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ، دُونَ التَّشَكِّي مِنْ دَهْرِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يُنْسَبُ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى حَسَبِ الْخَلْقِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْهُ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ اللِّسَانِ عَنْ مَا يَضْحَكُ بِهِ جُلَسَاؤُهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلاَمِ فِي الأَلْفَاظِ، إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْكَلاَمِ الْكَثِيرِ، وَتَضْيِيعِ الْمَالِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الشَّعْبِيُّ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْءُ فِي أَسْبَابِهِ اللَّوْ، دُونَ الاِنْقِيَادِ بِحُكْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فِيهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ ابْنَ عَجْلاَنَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الأَعْرَجِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِمَا حَرَثَ: زَرَعْتُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: خَبُثَتْ نَفْسِي
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُسْتَبَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْذِبَانِ فِي سِبَابِهِمَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أَخِيهِ عِنْدَ سِبَابٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا
ذِكْرُ اذلْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالاَ كَانَ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودَيْنِ إِذَا حُدَّا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيَكَةَ، لأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلاَةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ، إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ
باب الْكَذِبِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلاَمِهِ، إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ وَجْهَ صَاحِبِهِ فِي الدَّارَيْنِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الأَخْلاَقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَشَبُّعِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ضَرَّتَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِهَا زَوْجُهَا
باب اللَّعْنِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الأَمْرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللاَّعِنَةِ قَدِ اسْتُجِيبَ لَهَا فِي نَاقَتِهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ، وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ، تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعًا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْعَنَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ دُونَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْصِيَةٍ تَسْتَوْجِبُ مِنْهُ إِيَّاهَا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ اللَّعْنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي قُنُوتِهِ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ بِالْمَعْصِيَةِ لاَ يَجِبُ أَنْ يُلْعَنَ
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى مَعَ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ أَقْوَامًا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا
ذِكْرُ لَعْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُذَكَّرَاتِ، وَالْمُخَنَّثِينَ مَعًا
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النِّسَاءِ اللاَّتِي يَسْتَحْقِقْنَ اللَّعْنَ بِأَفْعَالِهِنَّ
باب ذِي الْوَجْهَيْنِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الأَسْبَابِ أَقْوَامًا بِضِدِّ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ أَرَادَ بِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ ذَا الْوَجْهَيْنِ مِنَ النَّاسِ يَكُونُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ
باب الْغِيبَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ صِيَانَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَحَفُّظِ لِسَانِهِ عَنِ الْوَقِيعَةِ فِيهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ ذِكْرِ تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَفَقُّدِ عُيُوبِ نَفْسِهِ دُونَ طَلَبِ مَعَايِبِ النَّاسِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزْدَرِي غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ هُوَ الْهَالِكَ دُونَهُمْ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْيِيرِهِمْ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْوَقِيعَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ تَشْمِيرُهُ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرًا
باب النَّمِيمَةِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّمَّامِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب الْمَدْحِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَدْحَ النَّاسِ الْمَرْءَ عَلَى الطَّاعَةِ، وَسُرُورَهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ الرِّيَاءِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ الاِغْتِرَارِ عِنْدَ الْمَدْحِ إِذَا مُدِحَ الْمَرْءُ بِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا يُمْدَحُ بِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِهِ، وَأَمِنَ الْعُجْبَ عَلَى نَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِبَعْضِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَصْدَ الْخَيْرِ بِالْمُسْتَمِعِينَ لَهُ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ الْعُذْرِ، وَالْقِيَامِ عِنْدَ الْمَدْحِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْحَقُّ ذَلِكَ
باب التَّفَاخُرِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلاَقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرْمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لاَ بِالدُّنْيَا
باب الشِّعْرِ وَالسَّجْعِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لاَ الْكُلُّ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَرْءِ الشَّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الأَشْعَارَ بِكُلِّيَّتِهَا لاَ يَجِبُ أَنْ يُشْتَغَلَ بِهَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِدَ الأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَنًا، وَلاَ فُحْشٌ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لاَ يَكُونُ فِيهِ هِجَاءُ مُسْلِمٍ، وَلاَ مَا لاَ يُوجِبُهُ الدَّيْنُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الأَشْعَارَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى سُلُوكِ الآخِرَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْعَرُ كَلِمَةٍ أَرَادَ بِهِ أَشْعَرَ بَيْتٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هِجَاءَ الْمَرْءِ الْقَبِيلَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَقِيعَةَ الْمُسْلِمِ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الإِيمَانِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ هِجَاءِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يَطْمَعْ فِي إِسْلاَمِهِمْ أَوْ طَمِعَ فِيهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْرِيضِ الْمُشْرِكِينَ بِالشِّعْرِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِنْشَادُهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجَعَ فِي كَلاَمِهِ
بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لاَ يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمِزَاحِ لِمَنْ وَثِقَ بِدِينِهِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعًا فِي الذِّكْرِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ إِذْ كَثْرَتُهُ لاَ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَحِكِ الْمَرْءِ عِنْدَ خُرُوجِ الصَّوْتِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
فصل
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْبَيَانِ فِي كَلاَمِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَيَانِ فِي الْكَلاَمِ الَّذِي هُوَ مَحْمُودٌ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّمْثِيلَ لِلأَشْيَاءِ بِالأَشْيَاءِ فِي كَلاَمِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَاتِ فِي الأَلْفَاظِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الأَشْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْكِنَايَاتِ فِي كَلاَمِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقَاصِدٍ لِحَقَائِقِهَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَةِ فِي كَلاَمِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطُ اللهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ السَّائِقَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْدُو بِهِنَّ فِي السَّيْرِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ يَسُوقُ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ غُلاَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلاَمِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذِكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا
باب الاِسْتِئْذَانِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ قَدْ تَخْفَى عَلَى الْعَالِمِ، وَقَدْ يَحْفَظُهَا مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ: أَنَا، دُونَ السَّلاَمِ عَلَى الْقَوْمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَصْفِ الاِسْتِئْذَانِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى أَقْوَامٍ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ
باب الأَسْمَاءِ وَالْكُنَى
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا الزَّجْرِ إِنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانٍ، لاَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لاَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ أَسَامِيَ أَوْلاَدِهِ لِنِدَاءِ الْمَلاَئِكَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِيَّاهُمْ بِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَا
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْمَاءَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَصْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَكُنِ التَّطَيُّرَ بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاؤُلِ لاَ التَّطَيُّرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ فِي الْقَصْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الأَخْبَارِ قَبْلُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الأَسْمَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ الْعِنَبَ الْكَرْمَ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرَادَ بِهِ قَلْبَهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا سُفْيَانُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الأَمْلاَكِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الرَّقِيقُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ مَمَالِيكَهُ أَسَامِيَ مَعْلُومَةً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْظُرُوا أَنْ لاَ تَزِيدُوا عَلَيْهِ أَرَادَ بِهِ أَنْ لاَ تَزِيدُوا عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ الأَرْبَعُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِرَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ
ذِكْرُ إِرَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الْمَرْءُ يَسَارًا
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى أَحَدٌ بِرَبَاحٍ، وَنَجِيحٍ
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّي أَحَدٌ أَحَدًا بِمَيْمُونٍ
باب الصُّوَرِ وَالْمُصَوِّرِينَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّوَرِ عَلَى الأَرْضِ وَالْجُدُرِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْمُصَوِّرِينَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الصُّوَرَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَشَدِّ خَلْقِ اللهِ عَذَابًا
ذِكْرُ وَصْفِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمُصَوِّرُونَ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلاَئِكَةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَدْ تَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّوَرِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ مِنْ كَلاَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مِنْ كَلاَمِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الأَشْيَاءَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلاَئِكَةِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَالْكِلاَبُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ أَرَادَ بِهِ بَيْتًا يُوحَى فِيهِ، لاَ كُلَّ الْبُيُوتِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قُصِدَ بِهَا الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلاَئِكَةِ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّصْوِيرِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا سُتُورٌ عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ذَلِكَ الْيَوْمَ
باب اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ
ذِكْرُ جَوَازِ لَعِبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ بِاللُّعَبِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِصِغَارِ النِّسَاءِ اللَّعِبَ بِاللُّعَبِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوَرٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ أَمْثَالِهَا لِلَّعِبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي لاَ يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحُرَّةِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَقَ دُفُوفَهُمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَتِ الْحَبَشَةُ تَقُولُ فِي لَعِبِهِمْ ذَلِكَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ، وَكَذَلِكَ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الْعِصْيَانِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللاَّعِبِ بِالنَّرْدِ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللاَّعِبِ بِالنَّرْدِ فِي التَّمْثِيلِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بِالْحَمَامِ وَسَائِرِ الطُّيُورِ عَبَثًا
فصل فِي السَّمَاعِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الآثَارِ، وَلاَ أَبْلَغَ الْمَجْهُودَ فِي طُرُقِ الأَخْبَارِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تَعَلَّقَ بِهِ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ، فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَارًا قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانُوا يُنْشِدُونَهَا وَيَذْكُرُونَ تِلْكَ الأَيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلٍ يُقَرِّبُ سَخَطَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنْ قَائِلِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الأَنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ، لاَ يَحِلُّ ذِكْرُهُ
كِتَابُ الصَّيْدِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَكْلِ مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا حَبَسَ الْكِلاَبُ عَلَى أَرْبَابِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ بِالْقِسِيِّ وَالْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ الْمُعَلِّمُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ، فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ
كِتَابُ الذَّبَائِحِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَالإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لِمَنْ أَرَادَهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ، وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أَكْلُهُ خَلاَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أَكْلُهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ، وَأَوَّلَ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ دُونَ الْحَدِيدِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللهِ وَمِلَّةِ الإِسْلاَمِ مِنَ الإِيمَانِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيُضَحُّوا مِنْهَا فِي أَعْيَادِهِمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبُدْنَ يَجِبُ أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا مَعْقُولَةً
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكَتِهِ
ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيُعَيِّدَ بِهِمْ، فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَحُّونَ، لاَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ، لاَ عَنْ نَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ لأَبِي بُرْدَةَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلاَّ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالإِرْشَادَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، مَعَ الأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثَانِيًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غَيْرُ هَذَيْنِ أَيْضًا فِي أَوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ الْعِيدِ، حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا لَيْسَ بِفَرْضٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا، وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلاَلِهِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلاَثٍ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالاِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ، وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ لِسَفَرِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِالْقَدِيدِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا فِي الأَسْفَارِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ
كِتَابُ الرَّهْنِ
ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ
ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ دِرْعَهُ مِنْهُ
باب مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِينَ الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنَاوِلَ الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ
ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلاَئِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أَخِيهِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلاَئِكَةَ هَذَا الْفَاعِلَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الْبَعْضِ الآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخَذْفِ بِالْحَصَى إِرَادَةَ الأَذَى بِالنَّاسِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَإِصْلاَحِ عَمَلِهِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الأَمْرِ، وَوُقُوعِ الْفِتَنِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَ الزَّمَانِ عَلَى الْعُمُومِ يَكُونُ شَرًّا مِنْ أَوَّلِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يُرِدْ بِعُمُومِ خِطَابِهِ عَلَى الأَحْوَالِ كُلِّهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِنْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَارَّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْمُتَعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الاِعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمَرْءُ دُونَ الْوَثْبَةِ إِلَى كُلِّ هَيْعَةٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلاَطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ اسْتِشْرَافِهِ لَهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ الْعُزْلَةَ وَالسُّكُونَ، وَإِنْ أَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّةُ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَنْ يَكُونَ مَقْتُولاً لاَ قَاتِلاً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاةَ إِلَى الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا، إِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِمَعْصِيَةٍ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَسْرَ سَيْفِهِ، ثُمَّ الاِعْتِزَالَ عَنْهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلاَةَ، وَالصِّيَامَ، وَالصَّدَقَةَ تُكَفِّرُ آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ
ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَكُونُ عَامَّةُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَعْظَمِ مَا كَانَ يَخَافُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ عَلَى الرِّجَالِ
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَحْرِيمَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَدِمَاءَهُمْ، وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَاءَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لَفْظٌ عَامٌّ، مُرَادُهَا خَاصٌّ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لاَ الْكُلَّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَمْوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَمْوَالِ لاَ الْكُلَّ
ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَهُ عَلَى دَمِهِ
ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا، لاِسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
باب الْقِصَاصِ
الفهرس الفرعى
باب الْقَسَامَةِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ الدِّيَاتِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ
ذِكْرُ وَصْفِ الدِّيَةِ فِي قَتِيلِ الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأَصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأَسْنَانِ عِنْدَ قَلْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً مِنَ الإِبِلِ
ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الأَرْشِ بِهَا
باب الْغُرَّةِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ الْوَصِيَّةِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَتَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ نَافِعٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ إِلَى الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ذِكْرُ الأَمْرِ لأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ، وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلاَدَةِ وَرِثُوا، وَوُرِثُوا، وَاسْتَحَقُّوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الإِسْلاَمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً
باب ذَوِي الأَرْحَامِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ الرُّؤْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ رُؤْيَا مَنْ كَانَ أَصْدَقَ حَدِيثًا فِي الْيَقَظَةِ
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فِيهِ أَصْدَقَ الرُّؤْيَا
ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، وَبَيْنَ الرُّؤْيَا الَّتِي لاَ تَكُونُ كَذَلِكَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَبْقَى مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤْيَا الْمُبَشِّرَةَ تَبْقَى فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النُّبُوَّةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُبَشِّرَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
ذِكْرُ وَصْفِ الرُّؤْيَا الَّتِي يُحَدَّثُ بِهَا، وَالَّتِي لَمْ يُحَدَّثْ بِهَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْحَقِّ لِمَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَطْلَقَ رُؤْيَةَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ رَأَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ أَرَادَ بِهِ فَكَأَنَّمَا رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ
ذِكْرُ إِعْجَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا إِذَا قُصَّتْ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلاَّ عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُخْبِرَ الْمَرْءُ أَحَدًا إِذَا رَأَى فِي نَوْمِهِ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ
ذِكْرُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مَا يَكْرَهُ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ شِقِّهِ إِلَى شِقِّهِ الآخَرِ بَعْدَ النَّفْثِ وَالتَّعَوُّذِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
كِتَابُ الطِّبِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّدَاوِي، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلاَّ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خَلاَ شَيْئَيْنِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِنْزَالِ اللهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً يُتَدَاوَى بِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ إِذَا عُولِجَتْ بِدَوَاءٍ غَيْرِ دَوَائِهَا لَمْ تَبْرَأْ حَتَّى تُعَالَجَ بِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ دَوَاءَ لَهُمَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَدَاوِي الْمَرْءِ بِمَا لاَ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِبْرَادِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِأَنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى إِنَّمَا تُبَرَّدُ بِمَاءِ زَمْزَمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ النُّشْرَةِ لِلأَعِلاَّءِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلاَئِمًا لِطَبْعِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِكْتِحَالِ بِالإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يَجْلُو الْبَصَرَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ يُرِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْكَمْأَةِ شِفَاءً مِنْ عِلَلِ الْعَيْنِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ أَلْبَانَ الْبَقَرِ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ مِنَ الْعِلَلِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْحَجْمَ عِنْدَ تَبَيُّغِ الدَّمِ بِهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِكْتِوَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ أَسْعَدُ بِالاِكْتِوَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِي الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزَّجْرَ الْمُطْلَقَ
كِتَابُ الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِسْتِرْقَاءِ بِلَفْظَةٍ مُطْلَقَةٍ أُضْمِرَتْ كَيْفِيَّتُهَا فِيهَا
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلاً عَلَيْهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ دُونَ الرُّقَى الَّتِي لاَ يَشُوبُهَا شِرْكٌ
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ الْمُعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللهِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِسْتِرْقَاءِ لِلْمَرْءِ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ إِذَا عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ
ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ رَأَى بِأَخِيهِ شَيْئًا حَسَنًا أَنْ يُبَرِّكَ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ عَانَهُ تَوَضَّأَ لَهُ
ذِكْرُ وَصْفِ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاِغْتِسَالِ لِمَنْ عَانَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقِي الْأُجْرَةَ عَلَى رُقْيَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَخْذَ الْأُجْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقَى
كِتَابُ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَدْوَى أَوْ نَاسِخٌ لَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى، وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، وَنَفَى صِحَّتَهَا أَصْلاً
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدْوَى فِي ذَوَاتِ الأَرْبَعِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مُؤَاكَلَةَ ذَوِي الْعَاهَاتِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَطَيُّرِ الْمَرْءِ فِي الأَشْيَاءِ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ فِي أَسْبَابِهِ مُتَعَرِّيًا عَنِ التَّوَكُّلِ فِيهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطِّيَرَةَ تُؤْذِي الْمُتَطَيِّرَ خِلاَفَ مَا تُؤْذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّرِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ، وَتَرْكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ وَصْفِ الْفَأْلِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب الْهَامِ وَالْغُولِ
الفهرس الفرعى
كِتَابُ النُّجُومِ وَالأَنْوَاءِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْقَضَايَا وَالأَحْكَامِ بِالنُّجُومِ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالاِخْتِيَارَاتِ وَالأَحْكَامِ بِالتَّنْجِيمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ الطُّيُورِ وَاسْتِعْمَالِ الطَّرْقِ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ رَأَى الأَمْطَارَ مِنَ الأَنْوَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسُبُهَا إِلَى الأَنْوَاءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِمَجِيءِ الْمَطَرِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كَذَّبَهُ فَجْرُهُ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِسْتِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطَرٍ يَجِيءُ فِي السَّنَةِ
كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسِّحْرِ